المادة 89

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية : - 1 إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ - 2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛ - 3 إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقت�ضى القانون أو بموجب حكم قضائي . الباب العاشر تعويض النواب والانتخابات الجزئية