لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية : - 1 إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ - 2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛ - 3 إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقت�ضى القانون أو بموجب حكم قضائي . الباب العاشر تعويض النواب والانتخابات الجزئية
المادة 89
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
