إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة نائب ، لأي سبب من الأسباب ، أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السيا�سي الذي ترشح باسمه للانتخابات ، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها ، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية ، أو في حالة شغور مقعد 38 الأمانة العامة للحكومة بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة ، يدعى ، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية ، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر . وفي هذه الحالة ، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر مازالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب . يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القا�ضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية . ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم . غير أنه ، يمكن الطعن في أهلية المترشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية ، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور
المادة 90
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
