(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3408 : تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة في دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية في الحالات التالية : - 1 إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر؛ - 2 إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية؛ - 3 إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا؛ - 4 إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب؛ - 5 إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية؛ - 6 إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 90 أعلاه . 39 الأمانة العامة للحكومة يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من : •التاريخ المقرر للعملية الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه؛ •تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية ، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه؛ •التاريخ الذي تبين فيه تعذر تطبيق مسطرة التعويض بالنسبة للحالة المنصوص عليها في البند 6 أعلاه
المادة 91
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
