المادة 18

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة لتأطير وتقوية هقدرات مواردها البشرية عبر برامج منتظمة للتكوين ، وذلك بناء علىهمخططات التدبير التوقعي المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه . كما تعمل على إعداد أطر قيادية كفأة ، من خلال إحداث مشاتلهللكفاءات واعتماد برامج مناسبة لتعهدها . ه