تعمل المرافق العمومية على اعتماد أساليب وأنماط فعالة وناجعة هلتدبير مواردها البشرية ، ترتكز بالخصوص على : ه - دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة هالكفاءات ، ومخططات للتدبير التوقعي ، تمكن من تحديد هحاجياتها من الكفاءات والموارد والإجراءات اللازم اتخاذها لتغطيةههذه الحاجيات؛ ه - إطار تعاقدي قائم على تحقيق النتائج عند إسناد مهام المسؤولية؛ - مخططات تطوير الأداء وتحفيز الموارد البشرية؛ - آليات لاستقطاب الكفاءات الملائمة لاحتياجاتها؛ - توفير بيئة ملائمة لعمل الموارد البشرية . ه
المادة 17
قانون ميثاق المرافق العمومية
