المادة 17

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تعمل المرافق العمومية على اعتماد أساليب وأنماط فعالة وناجعة هلتدبير مواردها البشرية ، ترتكز بالخصوص على : ه - دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة هالكفاءات ، ومخططات للتدبير التوقعي ، تمكن من تحديد هحاجياتها من الكفاءات والموارد والإجراءات اللازم اتخاذها لتغطيةههذه الحاجيات؛ ه - إطار تعاقدي قائم على تحقيق النتائج عند إسناد مهام المسؤولية؛ - مخططات تطوير الأداء وتحفيز الموارد البشرية؛ - آليات لاستقطاب الكفاءات الملائمة لاحتياجاتها؛ - توفير بيئة ملائمة لعمل الموارد البشرية . ه