تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات هالمناسبة لتمكين المرتفقين من الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم فيهشأن الخدمات التي تقدمها . ه -7- الفرع الثاني : تدبير الموارد البشرية
المادة 16
قانون ميثاق المرافق العمومية
قانون ميثاق المرافق العمومية
تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات هالمناسبة لتمكين المرتفقين من الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم فيهشأن الخدمات التي تقدمها . ه -7- الفرع الثاني : تدبير الموارد البشرية