المادة 16

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات هالمناسبة لتمكين المرتفقين من الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم فيهشأن الخدمات التي تقدمها . ه -7- الفرع الثاني : تدبير الموارد البشرية