المادة 15

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تعمل المرافق العمومية على تفعيل وتتبع تنفيذ التوصيات الهادفة هإلى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة بها وتحسين علاقتها بالمرتفقين ، هالصادرة عن هيئات المراقبة والضبط والحكامة والمؤسساتهالاستشارية ، لا سيما منها تلك المنصوص عليها في الدستور . تعمل المرافق العمومية المعنية بالتوصيات أعلاه على نشرهالإجراءات المتخذة لتفعيلها بجميع الوسائل المتاحة ، وذلك خلالهالسنة الموالية لصدورها . ه

المادة 15 من قانون ميثاق المرافق العمومية: النص الكامل · Ma Loi