تعمل المرافق العمومية على تفعيل وتتبع تنفيذ التوصيات الهادفة هإلى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة بها وتحسين علاقتها بالمرتفقين ، هالصادرة عن هيئات المراقبة والضبط والحكامة والمؤسساتهالاستشارية ، لا سيما منها تلك المنصوص عليها في الدستور . تعمل المرافق العمومية المعنية بالتوصيات أعلاه على نشرهالإجراءات المتخذة لتفعيلها بجميع الوسائل المتاحة ، وذلك خلالهالسنة الموالية لصدورها . ه
المادة 15
قانون ميثاق المرافق العمومية
