يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمةهللتدقيق ولمراقبة التدبير ، وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية ، ضماناهلحسن سيرها ونجاعة أدائها . ه
المادة 14
قانون ميثاق المرافق العمومية
قانون ميثاق المرافق العمومية
يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمةهللتدقيق ولمراقبة التدبير ، وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية ، ضماناهلحسن سيرها ونجاعة أدائها . ه