المادة 14

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمةهللتدقيق ولمراقبة التدبير ، وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية ، ضماناهلحسن سيرها ونجاعة أدائها . ه