المادة 13

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفقهمقتضيات البند الثاني المشار إليه في المادة 17 أدناه . ه يجب على كل مسؤول بالمرافق العمومية تقديم حصيلة إنجازاته هبناء على المهام والأهداف المحددة له . ه وتخضع هذه الحصيلة لتقييم من طرف المرفق العمومي المعني