تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفقهمقتضيات البند الثاني المشار إليه في المادة 17 أدناه . ه يجب على كل مسؤول بالمرافق العمومية تقديم حصيلة إنجازاته هبناء على المهام والأهداف المحددة له . ه وتخضع هذه الحصيلة لتقييم من طرف المرفق العمومي المعني
المادة 13
قانون ميثاق المرافق العمومية
