يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلةهالمنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامجهالعمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، مع الإشارة ، عند الاقتضاء ، هإلى الصعوبات التي اعترضت تحقيق هذه الأهداف أو بعضها ، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها . يكون هذا التقييم موضوع تقرير ينشر بجميع الوسائل المتاحة
المادة 12
قانون ميثاق المرافق العمومية
