المادة 12

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلةهالمنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامجهالعمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، مع الإشارة ، عند الاقتضاء ، هإلى الصعوبات التي اعترضت تحقيق هذه الأهداف أو بعضها ، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لتجاوزها . يكون هذا التقييم موضوع تقرير ينشر بجميع الوسائل المتاحة

المادة 12 من قانون ميثاق المرافق العمومية: النص الكامل · Ma Loi