المادة 11

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تعمل المرافق العمومية على تفعيل آليات الشراكة مع القطاعهالخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات هومعاهد التكوين والبحث العلمي ، من أجل الاستفادة من قدراتها هالابتكارية والتدبيرية ، وضمان توفير الخدمات في الآجال وبالجودةه المطلوبة . ويـمـكـن لها أن تبرم في ما بينها اتفاقيات للتعاون أو الشراكة منهأجل إنجاز مشاريع أو أنشطة ذات فائدة مشتركة ، والاستفادة منهالوسائل والخبرات التي تتوفر عليها . ه كما تعمل هذه المرافق ، عند الاقتضاء ، على إسناد القيام ببعضهالخدمات التي لا تدخل ضمن مهامها الاستراتيجية ، لمتعهدي الخدماتهوفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ه -6- تنشر أهم البيانات المتعلقة بالاتفاقيات وبعقود الشراكات وإسنادهالخدمات بكافة الوسائل المتاحة . ه