المادة 10

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية هوالمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعها هحسب المجالات ، ونشرها عبر مختلف الوسائل المتاحة . ه ويمكن لها ، عند الاقتضاء ، أن تقدم للجهات المختصة كل اقتراح هيرمي إلى تحيين النصوص المذكورة لملاءمتها مع احتياجات وانتظاراتهالمرتفقين . ه