المادة 9

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تعمل المرافق العمومية على تعزيز التقائية برامجها وتعاضدهوسائلها وتقديم خدماتها بطريقة مندمجة ، من خلال : ه - اعتماد وتطوير قنوات التعاون والتشاور والتنسيق في ما بينها؛ - تبادل المعلومات عبر مختلف الوسائل بما فيها الإلكترونية؛ - تعاضد البنيات ذات المهام الأفقية المتقاربة أو دمجها؛ - إحداث فضاءات مشتركة تتولى تقديم خدمات مندمجة وأكثرهفعالية