تعتمد المرافق العمومية تنظيما يراعي على الخصوص القواعدهالتالية : - تحديد وتوزيع المهام التي يتعين القيام بها من طرف كل مرفقهعمومي ، في ضوء الأهداف العامة التي أحدث من أجلها؛ ه - إخضاع المرافق العمومية للتدقيق والتقييم من طرف الجهاتهالمختصة ، حسب كل حالة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيميةهالجاري بها العمل؛ ه -5- - وضع تصاميم للهياكل التنظيمية تأخذ بعين الاعتبار المهامهوالصلاحيات المسندة إليها بالنظر إلى حاجيات المرتفقين؛ ه - اعتماد مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات من أجل اتخاذهالقرارات وتنفيذها على المستوى الأكثر ملاءمة تحقيقا للفعاليةهوالنجاعة والقرب من المرتفقين؛ - اعتماد اللاتمركز الإداري كقاعدة عامة لتوزيع الصلاحيات بينهالإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها ، وفق المبادئ هوالقواعد المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . ه
المادة 8
قانون ميثاق المرافق العمومية
