يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق ، ما يلي : - المرافق العمو مية : هالإدارات العمومية والمحاكم والجهات هوالجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لهاهوالأجهزة العمومية؛ ه - المرفق العام : كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص هالتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجياتهالمرتفق وتحقيق المصلحة العامة؛ ه - الأجهزة العمومية : هالمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخصهاعتباري خاضع للقانون العام؛ ه - الخدمة العمومية : كل خدمة تقدمها المرافق العمومية لفائدةهالمرتفق؛ ه - المرتفق : الـشـخـص الـمـتعامل مع المرافق العمومية ، سواء كان هشخصا ذاتيا أو اعتباريا؛ ه - الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام : هكل شخص اعتباري خاضعهللقانون العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا للتشريعهالجاري به العمل . ه
المادة 2
قانون ميثاق المرافق العمومية
