المادة 3

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعدهالحكامة الجيدة ، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤوليهالمرافق العمومية ، كل في ما يخصه ، التقيد بمضامينه والعمل علىهاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه . كما أن المرافق العمومية ذات الطبيعة التجارية أو الصناعيةهتخضع لأنظمة المساطر الخاصة والمصادق عليها من طرف أجهزتهاهالتقريرية . ه -3- الباب الثاني : أهداف قواعد الحكامة الجيدة ومبادؤها