المادة 4

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تهدف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية إلى : - تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرافق ، عبر اعتماد برمجة هتقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج ، وتراعي الالتقائيةهومتطلبات التنمية والحاجيات المتنامية للمرتفقين؛ ه - تطوير منظومة تنظيم المرافق العمومية ، من خلال توزيع المهامهوتحديد المسؤوليات وفق هياكل تنظيمية تستجيب للأهداف هالمحددة ولمبدأ القرب في إطار الجهوية المتقدمة واللاتمركزهالإداري؛ ه - تعزيز نجاعة المرافق العمومية في تدبير مواردها؛ - الرفع من جودة الخدمات العمومية وتيسير الولوج إليها؛ - إرساء دعائم انفتاح المرافق العمومية على محيطها الداخليهوالخارجي ، وإشراك مختلف الفاعلين في تطوير الخدمات وتحسينهجودتها؛ ه - ترسيخ قيم النزاهة ، من خلال اعتماد آليات التخليق وتطويرهالسلوك الوظيفي؛ ه - إعمال مبدأ الشفافية ، من خلال تقديم ونشر المعطيات والمعلوماتهالمتعلقة بالمرافق العمومية والخدمة العمومية . ه