المادة 5

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تخضع المرافق العمومية للمبادئ التالية : - احترام القانون ، من خلال تقيد المرافق العمومية في جميع أنشطتها هبالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ ه - المساواة بين جميع المرتفقين المتوفرين على نفس الشروط ، دون هأي تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو المعتقدهأو الثقافة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الاجتماعي أو الجهويهأو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي آخر ، وذلك مع مراعاةهخصوصيات الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ه - الإنصاف في تغطية التراب الوطني ، من خلال العمل على تغطية هعادلة لتقريب الخدمات من المرتفقين؛ ه - الاستمرارية في أداء الخدمات ، من خلال ضمان انتظام سيرهالمرفق العام؛ ه - الملاءمة ، عبر التطوير المستمر لتنظيم وتدبير المرافق العمومية هوالخدمات التي تقدمها ، استجابة لحاجيات المرتفقين المتناميةهومسايرة للتطورات التي يشهدها محيط هذه المرافق ، لا سيما منهاهالتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية؛ ه -4- - الجودة ، عبر تقديم خدمات تستجيب لحاجيات المرتفقينهوانتظاراتهم ، بتعبئة جميع الوسائل المتاحة ، أخذا بعين الاعتبارهتحقيق النجاعة والفعالية؛ ه - الشفافية ، عبر تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات ، لا سيماهتلك المتعلقة بسير وعمل المرافق العمومية والخدمات التي تقدمهاهمع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد ، مع مراعاة النصوصهالتشريعية الجاري بها العمل؛ ه - ربط المسؤولية بالمحاسبة ، من خلال إلزام مسؤولي المرافقهالعمومية بتقديم الحساب عن تدبيرهم للأموال العمومية وعن هأدائهم بناء على النتائج المحققة مقارنة مع الأهداف المسطرةهوالوسائل الممنوحة؛ - النزاهة ، من خلال تقيد موظفي وأعوان ومستخدمي المرافقهالعمومية بقواعد السلوك المنصوص عليها في النصوصهالتشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ ه - الانفتاح ، من خلال التواصل مع المرتفقين وتلقي ملاحظاتهمهواقتراحاتهم وتظلماتهم بخصوص تطوير أداء المرفق العامهوالتفاعل معها . ه الباب الثالث : القواعد المتعلقة بنجاعة وفعالية المرافق العمومية الفرع الأول : تنظيم وتدبير المرافق العمومية