المادة 6

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطارهالسياسة العامة للدولة ، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية هأو القطاعية ، والخصوصيات الترابية والعدالة المجالية ، وحاجيات هالمرتفقين ومقاربة النوع ، وكذا متطلبات تطوير المرفق العام والتنميةه المستدامة . ه تنشر هذه البرامج بمختلف الوسائل المتاحة ، لا سيما الإلكترونيةهمنها . ه

المادة 6 من قانون ميثاق المرافق العمومية: النص الكامل · Ma Loi