تقوم المرافق العمومية بالتعريف المنتظم بمهامها وبرامجها هوالأنشطة التي تقوم بها وبالخدمات التي تقدمها ، وذلك عبر وسائلهالتواصل المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها المواقع الإلكترونيةهالتي توضع لهذا الغرض . ه الفرع الثاني : استقبال المرتفقين
المادة 24
قانون ميثاق المرافق العمومية
