المادة 24

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تقوم المرافق العمومية بالتعريف المنتظم بمهامها وبرامجها هوالأنشطة التي تقوم بها وبالخدمات التي تقدمها ، وذلك عبر وسائلهالتواصل المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها المواقع الإلكترونيةهالتي توضع لهذا الغرض . ه الفرع الثاني : استقبال المرتفقين