يجب على المرافق العمومية أن تعمل بكيفية منتظمة على اتخاذهالإجراءات اللازمة لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين ، هلا سيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام الاستقبال والتوجيههوتأهيل الفضاءات والبنيات المخصصة لذلك ، بما يضمن الإصغاءهإلى المرتفقين وإخبارهمهوتوجيههم وإرشادهم وتيسير استفادتهم منهالخدمات التي تقدمها . كما تتخذ التدابير اللازمة لتيسير ولوج الأشخاص والفئات منهذوي الاحتياجات الخاصة لمصالحها ، ومساعدتهم في الحصول علىهخدماتها في ظروف مواتية ، طبقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 25
قانون ميثاق المرافق العمومية
