المادة 25

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

يجب على المرافق العمومية أن تعمل بكيفية منتظمة على اتخاذهالإجراءات اللازمة لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين ، هلا سيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام الاستقبال والتوجيههوتأهيل الفضاءات والبنيات المخصصة لذلك ، بما يضمن الإصغاءهإلى المرتفقين وإخبارهمهوتوجيههم وإرشادهم وتيسير استفادتهم منهالخدمات التي تقدمها . كما تتخذ التدابير اللازمة لتيسير ولوج الأشخاص والفئات منهذوي الاحتياجات الخاصة لمصالحها ، ومساعدتهم في الحصول علىهخدماتها في ظروف مواتية ، طبقا للتشريع الجاري به العمل