يجب على المرافق العمومية ضمان استمرارية تقديم الخدمات . هولهذه الغاية ، تعتمد هذه المرافق نظاما للمداومة يمدد الحيز الزمنيهلأوقات العمل بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين أو تلكهالتي تشهد إقبالا متزايدا على خدماتها . الفرع الثالث : تقديم الخدمات العمومية
المادة 26
قانون ميثاق المرافق العمومية
