المادة 26

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

يجب على المرافق العمومية ضمان استمرارية تقديم الخدمات . هولهذه الغاية ، تعتمد هذه المرافق نظاما للمداومة يمدد الحيز الزمنيهلأوقات العمل بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين أو تلكهالتي تشهد إقبالا متزايدا على خدماتها . الفرع الثالث : تقديم الخدمات العمومية