يجب على المرافق العمومية العمل على تبسيط مساطرهاهوإجراءاتها الإدارية ورقمنتها ، وفق النصوص التشريعية والتنظيميةهالجاري بها العمل ، لا سيما في ما يتعلق بتلقي طلبات المرتفقينهومعالجتها وتقديم الخدمات موضوع هذه الطلبات . ه وتعتمد هذه المرافق على رمز تعريفي موحد خاص بكل مرتفق ، هيستعمل في جميع أنظمتها المعلوماتية ، ويمكن من تيسير تبادلهالمعلومات بينها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها . ه
المادة 27
قانون ميثاق المرافق العمومية
