المادة 27

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

يجب على المرافق العمومية العمل على تبسيط مساطرهاهوإجراءاتها الإدارية ورقمنتها ، وفق النصوص التشريعية والتنظيميةهالجاري بها العمل ، لا سيما في ما يتعلق بتلقي طلبات المرتفقينهومعالجتها وتقديم الخدمات موضوع هذه الطلبات . ه وتعتمد هذه المرافق على رمز تعريفي موحد خاص بكل مرتفق ، هيستعمل في جميع أنظمتها المعلوماتية ، ويمكن من تيسير تبادلهالمعلومات بينها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها . ه