تعمل المرافق العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها ، هولا سيما من خلال : ه - دراسة وتحليل وضعية هذه الخدمات انطلاقا من العرض الذيهتوفره وحجم الطلب المعبر عنه؛ ه - تحديد حجم الخصاص على المستويين الكمي والكيفي؛ - توفير الخدمات وتوسيع وتنويع أساليب تقديمها ، لا سيما هباستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال
المادة 28
قانون ميثاق المرافق العمومية
