المادة 28

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تعمل المرافق العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها ، هولا سيما من خلال : ه - دراسة وتحليل وضعية هذه الخدمات انطلاقا من العرض الذيهتوفره وحجم الطلب المعبر عنه؛ ه - تحديد حجم الخصاص على المستويين الكمي والكيفي؛ - توفير الخدمات وتوسيع وتنويع أساليب تقديمها ، لا سيما هباستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال