تحرص المرافق العمومية على تقديم خدماتها على أساس معايير هالجودة ، وذلك من خلال : ه - إعداد ونشر مواثيق للخدمات تتضمن التزامات المرافق العمومية هبتقديم الخدمات وفق مؤشرات محددة؛ ه - اعتماد برامج عمل سنوية لتطوير جودة الخدمات؛ - القياس المنتظم لرضا المرتفقين حول أدائها ، وإعداد تقارير سنويةهعن حصيلة برامج تطوير الجودة ونتائج قياس رضا المرتفقين ، هونشرها عبر جميع الوسائل المتاحة . ه -10- الفرع الرابع : معالجة التظلمات
المادة 29
قانون ميثاق المرافق العمومية
