المادة 30

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تتلقى المرافق العمومية تظلمات المرتفقين وتقوم بمعالجتها هوتتبعها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ه تعد المرافق العمومية تقريرا سنويا حول حصيلة معالجتهاهللتظلمات التي تلقتها . ه تعمل هذه المرافق على استغلال نتائج معالجة التظلمات الواردةهعليها ، من أجل تحسين أدائها والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها . ه تـنـشـر الـمـرافـق العمومية حصيلة معالجتها للتظلمات ، وكذا التدابيرهالتي تم اتخاذها أو التي تعتزم اتخاذها بجميع الوسائل المتاحة ، وذلكهخلال الربع الأول من السنة الموالية . ه