المادة 31

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

يمكن للمرافق العمومية أن تلجأ ، في علاقتها مع المرتفقين ، إلىهمساع توفيقية لتجاوز الخلافات التي قد تنشأ بينهما . ه الفرع الخامس : تنفيذ الأحكام القضائية