يمكن للمرافق العمومية أن تلجأ ، في علاقتها مع المرتفقين ، إلىهمساع توفيقية لتجاوز الخلافات التي قد تنشأ بينهما . ه الفرع الخامس : تنفيذ الأحكام القضائية
المادة 31
قانون ميثاق المرافق العمومية
قانون ميثاق المرافق العمومية
يمكن للمرافق العمومية أن تلجأ ، في علاقتها مع المرتفقين ، إلىهمساع توفيقية لتجاوز الخلافات التي قد تنشأ بينهما . ه الفرع الخامس : تنفيذ الأحكام القضائية