تنفذ المرافق العمومية دون تأخير الأحكام والقرارات والأوامرهالقضائية النهائية القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهتها . الباب الخامس : القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية
المادة 32
قانون ميثاق المرافق العمومية
قانون ميثاق المرافق العمومية
تنفذ المرافق العمومية دون تأخير الأحكام والقرارات والأوامرهالقضائية النهائية القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهتها . الباب الخامس : القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية