المادة 32

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تنفذ المرافق العمومية دون تأخير الأحكام والقرارات والأوامرهالقضائية النهائية القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهتها . الباب الخامس : القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية