المادة 33

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

يمارس موظفو وأعوان ومستخدمو المرافق العمومية مهامهم ، هطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وفقهالمبادئ والمعايير التالية : ه - التحلي بروح المسؤولية والمبادرة؛ - الانضباط في العمل واحترام القانون والأنظمة الداخلية ، وضمانهاستمرارية المرفق العمومي ، وتجنب أي فعل من شأنه تأخيرهأو تعليق أو توقيف تقديم الخدمات؛ ه - الحياد والموضوعية والتجرد؛ - الامتناع عن طلب أو قبول أو تلقي ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ههدايا أو هبات أو امتيازات كيفما كان نوعها كمقابل عن أداءهواجباتهم المهنية أو الامتناع عن القيام بها؛ - عدم استغلال السلطة أو النفوذ . ه