المادة 35

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة مرصدهوطني للمرافق العمومية ، يتولى مهمة رصد مستوى نجاعة أداءهالمرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة . ه ولهذا الغرض ، يضطلع المرصد بالمهام التالية : - جمع المعطيات والمعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بالمرافقهالعمومية؛ - إنجاز دراسات وأبحاث حول حكامة المرافق العمومية وجودةهالخدمات المقدمة؛ ه - تقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات والبرامج التي تم تنفيذهاهلتحسين أداء المرافق العمومية وقياس مدى رضا المرتفقين عنهجودة الخدمات المقدمة؛ ه - اقتراح التدابير أو الإجراءات التي من شأنها تطوير أداء المرافقهالعمومية والرفع من جودة خدماتها . ه يحدد تنظيم وتأليف آليات اشتغال هذا المرصد وكيفيات سيرههبمرسوم . ه الباب السابع : أحكام متفرقة

المادة 35 من قانون ميثاق المرافق العمومية: النص الكامل · Ma Loi