المادة 36

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تسري أحكام هذا الميثاق على الهيئات المكلفة بمهام المرفق العامهكما تم تعريفها في المادة 2 منه ، في كل ما يتعلق بتدبيرها لهذا المرفق ، هوذلك دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالتدبيرهالمفوض للمرافق العمومية وبشروطههذا التدبير المنصوص عليها فيه العقود التي تبرم لهذا الغرض