تسري أحكام هذا الميثاق على الهيئات المكلفة بمهام المرفق العامهكما تم تعريفها في المادة 2 منه ، في كل ما يتعلق بتدبيرها لهذا المرفق ، هوذلك دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالتدبيرهالمفوض للمرافق العمومية وبشروطههذا التدبير المنصوص عليها فيه العقود التي تبرم لهذا الغرض
المادة 36
قانون ميثاق المرافق العمومية
