تطبيقا لأحكام الفصلين 161 و 171 من الدستور ، يعاد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول ( 1432 فاتح مارس ،)2011 وتحدد صلاحياته وتأليفه وكيفيات تنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي المتعلقة بأعضائه ، طبقا لأحكام هذا القانون . ويشار إليه بعده باسم «المجلس»
المادة 1
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
