المادة 2

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور ، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها ، وبضمان ممارستها الكاملة ، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين ، أفرادا وجماعات ، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال . يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ، وعدم قابليتها للتجزيء . كما يساهم في التشجيع على إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

CNDH — المادة 2 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi