المادة 3

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام ، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي . وتسري عليه أحكام هذا القانون ، والنصوص المتخذة لتطبيقه طبقا للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وصونها ولا سيما منها «مبادئ باريس» المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان و«مبادئ بلغراد» حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات . تحدث لدى المجلس آليات وطنية ولجان جهوية لحقوق الإنسان تساعده في ممارسة صلاحياته . يوجد مقر المجلس بالرباط . -3- الباب الثاني : صلاحيات المجلس الفصل الأول : صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان