المادة 4

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يمارس المجلس صلاحياته بكل استقلالية ، في جميع القضايا ، المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات . يسهر المجلس من أجل ذلك ، على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي . كما يبدي رأيه في كل قضية يعرضها عليه جلالة الملك في مجال اختصاصاته