المادة 5

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يقوم المجلس ، في إطار مهامه الحمائية ، برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة . يجوز للمجلس إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به ، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة ، مشفوعة بتوصياته . كما يخبر الأطراف المعنية بالانتهاك موضوع التحقيق أو التحري ، ويقدم لها التوضيحات اللازمة بشأن ذلك . يمكن للسلطات العمومية أن تتمسك بالسر المهني عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني أو بالأمن العام أو لدواع خطيرة وحالة ، وأن تعترض ، على إجراء تحريات وتحقيقات المجلس ، وذلك بقرار مكتوب . تكون كل عرقلة لمهام المجلس أو اعتراض عليها عند قيامه بأعمال التحقيق والتحري ، من قبل مسؤول أو موظف أو أي شخص آخر في خدمة الإدارة ، دون مراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، موضوع تقرير للمجلس يحال إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة ، وإحاطة المجلس علما بذلك