المادة 6

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

ينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان ، إما تلقائيا أو بناء على شكاية ممن يعنيهم ا لأمر أو بتوكيل منهم . وتتم دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها وإخبار المعنيين بالأمر بمآلها . يتعين على السلطات والهيئات وكافة الجهات المعنية بموضوع الشكاية المحالة إليها من قبل المجلس ، إخباره بجميع التدابير الي اتخذتها في موضوع الشكاية التي عرضت عليها داخل -4- أجل تسعين ( )90 يوما . ويمكن تقليص هذه المدة إلى ستين ( )60 يوما إذا أثيرت حالة الاستعجال من قبل المجلس