المادة 7

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يجوز للمجلس ، في إطار ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه : − أن ينظم جلسات استماع يدعو إليها الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص تكون شهادته ، مفيدة؛ − أن يطلب من الإدارات والهيئات العامة أو الخاصة المعنية ، تقديم تقارير أو بيانات أو معلومات حول الشكايات التي يتولى النظر فيها ، أو القضايا التي يتصدى لها تلقائيا