يمكن للمجلس أن يصدر توصيات بشأن الشكايات المحالة إليه ، يوجهها إلى الجهة المعنية بموضوع الشكاية ، ويقوم بمتابعة هذه التوصيات . كما يمكن للمجلس إحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا . وفي حالة ما إذا تبين للمجلس أن الشكاية المعروضة عليه لا تدخل في اختصاصه ، يقوم بإحالتها إلى السلطة أو الهيئة المختصة في موضوع الشكاية ويخبر صاحب الشكاية بذلك . يقوم المجلس ، في إطار تتبع مآل الشكايات المعروضة عليه ، بإخبار المشتكين المعنيين بها ، وتوجيههم وإرشادهم ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة ، من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصاته
المادة 8
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
