تحدد إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها من قبل المجلس ، بموجب نظامه الداخلي
المادة 9
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
تحدد إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها من قبل المجلس ، بموجب نظامه الداخلي