المادة 10

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يمكن للمجلس ، في إطار ممارسة مهامه ، التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية ، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية

CNDH — المادة 10 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi