يمكن للمجلس ، في إطار ممارسة مهامه ، التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية ، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية
المادة 10
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
