يقوم المجلس ، في إطار ممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم ، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج ، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية ، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية . -5- لا يمكن للسلطات المسؤولة عن إدارة الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة الاعتراض على الزيارات المذكورة لدواع خطيرة وحالة إلا عندما تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطرابات خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها . وتقدم لرئيس المجلس تعليلا مكتوبا لاعتراضها . تتولى السلطات المعنية عند انتهاء الدواعي المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الخطيرة في الأماكن المزمع زيارتها والتي أدت إلى الاعتراض المذكور إخبار رئيس المجلس فورا بذلك . الفرع الأول : الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسان
المادة 11
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
