المادة 12

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

علاوة على المهام المذكورة في المواد السابقة ، يتولى المجلس من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان ، القيام بكل مهمة تهد ف إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، كما يقوم من أجل تحقيق نفس الغاية بالنظر في الشكايات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة . ومن أجل ذلك ، تحدث لدى المجلس ، في إطار مهامه الحمائية لحقوق الإنسان الآليات الوطنية التالية : − الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة . يشار إليها بعده باسم «الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب»؛ − الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل؛ − الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة . يمكن أن يعهد إلى المجلس ، بمقتضى تشريعي ، ممارسة الصلاحيات المخولة لآليات اتفاقية أخرى منصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية أو الإضافية الملحقة بها متى صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها . -I الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

CNDH — المادة 12 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi