المادة 13

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

تختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريهم من خلال : − القيام بزيارات منتظمة ، وكلما طلب المجلس ذلك ، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم ، بهدف تعزيز -7- حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ − إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب؛ − تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب . ويقصد بالحرمان من الحرية في مدلول هذه المادة ، أي شكل من أشكال احتجاز الأشخاص أو سجنهم أو إيداعهم في مكان عام أ وخاص للاحتجاز حيث لا يسمح لهم بمغادرته متى شاؤوا ، سواء كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات

CNDH — المادة 13 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi