تقوم العلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 13 أعلاه ، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب المحدثة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق رئيس المجلس متى طلب منها ذلك
المادة 14
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
