المادة 15

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

يجب على السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية المشار إليها في المادة 13 أعلاه أن تمكن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب متى طلب منها ذلك من : − جميع المعلومات المتعلقة بعدد أماكن الحرمان من الحرية ومواقعها وبعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في هذه الأماكن؛ − جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وظروف احتجازهم؛ − الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها؛ − حرية اختيار أماكن الحرمان من الحرية التي يريدون زيارتها والأشخاص الذين يريدون مقابلتهم؛ − إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ومقابلتهم بصورة منفردة . ويمكن للجنة ، عند الاقتضاء ، أن تستعين بمترجم أو أي شخص آخر ترى فائدة في حضوره

CNDH — المادة 15 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi