يستفيد الأشخاص ، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين ، الذين قاموا بتبليغ الآلية الوطنية للـوقـاية من التعذيب بأي معلومات أو معطيات ، من الحماية المقررة للمبلغين وفقا لأحكام المادة 9-82 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . -8- تبقى المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية . ولا يجوز نشر أي معطيات ذات طابع شخصي دون الموافقة الصريحة للشخص المعني بتلك المعطيات أو نائبه الشرعي ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي . لا يعاقب أي شخص ، ذاتيا كان أو اعتباريا ، بسبب القيام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بأي معلومات صحيحة كانت أم غير صحيحة . ويعاقب الشخص الذي قام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات غير صحيحة إذا قام بنشرها بأي وسيلة كانت ، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية حماية ونشر المعطيات المحصلة من قبل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة 16
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
