يتمتع منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وأعضاؤها بالحماية اللازمة بمناسبة قيامهم بالمهام الموكولة إليهم من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له ، ولهذه الغاية لا يمكن اعتقالهم ولا التحقيق معهم ولا متابعتهم بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنهم . كما لا يمكن إنهاء مهام أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، أثناء ممارستهم لها ، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون . -II الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل
المادة 17
قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
