المادة 18

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

تقوم الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بالمهام التالية : − تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي ، أومن قبل الغير؛ − القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛ − تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أوالشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه . يجوز لهذه الآلية أن تتصدى تلقائيا لأي حالة من حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل التي تبلغ إلى علمها . -9- وفي حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي لحقوق الطفل ألحق بهذا الأخير ضررا جسيما ، تعين على رئيس المجلس تبليغ السلطات القضائية المختصة ، وموافاتها بجميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتوافرة للآلية الوطنية المعنية حول هذه الحالة . -III الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

CNDH — المادة 18 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi