المادة 19

قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

76-15Loi n° 76-15 · BO 6652

مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات المعنية تقوم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمهام التالية : • تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاك أو من لدن من ينوب عنهم ، أو من قبل الغير ، عند انتهاك حق من حقوقهم؛ • القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛ • تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه . علاوة على لذلك ، يجوز للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التصدي تلقائيا لحالات خرق أو انتهاك حق من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تبلغ إلى علمها ، شرط إخبار الشخص المعني وعدم اعتراضه على تدخل الآلية الوطنية المذكورة . وفي حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي لحق من حقوق الشخص في وضعية إعاقة ألحق بهذا الأخير ضررا جسيما ، تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه . كما تتولى الآلية المذكورة أعلاه تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصد تنفيذها . الفرع الثاني : أحكام مشتركة خاصة بالآليات الوطنية

CNDH — المادة 19 من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان: النص الكامل · Ma Loi